كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

ولم يقيسوا على تفريقهم بالعنانة عندهم (¬١) في الجماع، على منعهم من التفريق بعدم النفقة، وعدم النفقة أشد في الضرر، ولم يقيسوا من عُنَّ عنها زوجها (¬٢) بعد أن وطئها مرة، على من عُنَّ عنها قبل أن يطأها مرة، والعلة واحدة والضرر واحد، ولم يقيسوا الواطئ للحائض على الواطئ في نهار رمضان، وكلاهما واطئ محرم، وكلاهما قد جاءت فيه آثار، وكلاهما قد أوجبه بعض الصحابة رضي الله عنهم (¬٣).
ولم يقيسوا سائر العيوب في التفريق بها على التفريق بالعنانة، ولم يقيسوا النكاح في رده بالعيوب على البيع في رده بالعيوب، وكان أشبه به من قياسهم الصداق، على ما تقطع فيه اليد في السرقة، ولم يقيسوا تحريم الرجل امرأته على ظهاره منها، وهو أشبه من القطن بالذهب.
وقاسوا الزنا بأم الزوجة وفي تحريم أم المزني بها، وببنتها على وطء الرجل امرأته حائضا فتحرم عليه ابنتها (¬٤)، ولم يقيسوه عليه في إلحاق الولد في الزنا، كما يلحق في وَطْءِ الحائض.
وقالوا: من أقام شهود زور، أن زيدا طلق امرأته فحكم الحاكم بذلك، فهي حلال لمن تزوجها من الشهود، وكذلك لو أقام شهود زور أن فلانة تزوجته بولي رضا، فقضى القاضي بذلك، فهي له
---------------
(¬١) في النسختين: "عندكم".
(¬٢) سقطت من ش.
(¬٣) سقط لفظ الترضي من ت.
(¬٤) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٢٠٩) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٠٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٦).

الصفحة 1196