كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

أنت ظالمة، فأخطأ لساني" أن الطلاق قد لزمه، وأنه ندم منه، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولا فرق بينهما عند ذي عقل! ! ! (¬١).
وقالوا من قال: كان لزيد عليّ درهم، وصرفت إليه نصفه، فإنه يغرم الدرهم كله، فلو قال له: علي درهم غير ثلث، صُدّقَ في نقصان الثلث، ولم يقيسوا على الآخر، ولا فرق بينهما! !
وقالوا الأحكام كلها لازمة للسكران، من النكاح والطلاق والعتاق والبيع والزنا، والقذف إلا الردة، فإنها لا تلزمه، ولا تبين امرأته منه ولم يقيسوها على سائر الأحكام.
وقالوا من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها طلقت، قالوا: فلو قال: إن تزوجت فلانة فأنا مرتد كافر بالله تعالى فتزوجها لم تلزمه الردة، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض (¬٢)! ! !
وقالوا: من طلق امرأته على مائة دينار، لم يبرئه ذلك من باقي صداقها عليه، قالوا: ولو بارأها على مائة دينار، تأخذها منه، فقد سقط عنه باقي صداقها عليه، ولم يسقط عنه دين إن كان لها عليه، فتركوا قياس بعضها على بعض، مع قياسهم الخص (¬٣) على التمر، والكتان على الذهب! ! ! .
---------------
(¬١) كتب في ش في الحاشية: تعليقا على هذا: هذا كلامٌ سخيفٌ يَعْرفه ... ".
(¬٢) علّق قارئ ش على هذا الموضع بقوله: "وفي كتب الحنيفية فيه تفصيل، والمصف لم يطلع على حقيقة مذاهبهم".
(¬٣) كذا والخص: بالضم البيت من القصب، انظر القاموس مادة خصه (ص ٧٩٦).

الصفحة 1200