كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

وقاسوا المطلقة ثلاثا على المتوفى عنها، في الإحداد، ولم يقيسوا الملاعنة على المتوفى عنها في ذلك.
وقاسوا على خبر فاسد مكذوب: "كل شيء خطأ إلا السيف" (¬١) فقاسوا على السيف النار وَلِيطَةَ القصب، والخنق بعد المرتين، ولم يقيسوا على السيف التغريق حتى يموت، ولا الخنق أول مرة ولا شدخ الرأس بالحجارة عمدا (¬٢).
وقاسوا من قتل اثنين على من قذف اثنين أو سرق من اثنين، ولم يقيسوا على ذلك من قطع يدي رجلين يمنى ويسرى، وقالوا يقص (¬٣) للكافر من المؤمن في النفس، فما دونها، ولا يقص للعبد من الحر إلا في النفس، لا فيما دونها ولا للمرأة من الرجل إلا في النفس فما دونها، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض! ! !
وفرقوا بين حكم رجلين قطع كل واحد منهما يد رجل، ثم قطع قاطع إبهام أحد هذين القاطعين، وذهبت إبهام الآخر بعلة من عند الله (¬٤) تعالى (¬٥) ولم يقيسوا أحد الأمرين على الأخر وهما سواء! ! !
وقالوا إن اشترك محلون في قتل صيد الحرم، فعليهم كلهم جزاء
---------------
(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) علق قارئ ش على هذا الموضع بقوله: "لا قياس من الخنق بعد مرتين عند الإمام على السيف، بل فصله (كذا) الإمام سياسة".
(¬٣) كذا والأوْجه: "يُقْتَصُّ".
(¬٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥١).
(¬٥) سقطت من ت.

الصفحة 1201