كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

واحتجوا بمرسل في البناء في الحدث في الصلاة (¬١)، وردوا مرسلًا مثله في ماء وَلَغَتْ فيه الكلابُ والسِّباع: "لها ما أخذت في بُطُونها، ولنا ما بقي: شراب، وطهور" (¬٢).
---------------
= والحاكم في الزكاة برقم ١٤٤٧ وقال: "إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام". والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة، باب كيف نرض الصدقة (ج ٤/ ص ٨٩) كلهم من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- "كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ... ".
وقال البيهقي: "وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد ابن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي الحافظ". وانظر: نصب الراية (ج ٢/ ص ٣٤٢).
(¬١) يشير المصنف إلى حديث: "من قاء أو رعف في صلاته، انصرف وتوضأ، وبنى على صلاته، ما لم يتكلم". أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في البناء في الصلاة برقم ١٢٢١ و ١٢٢٢، والدارقطني في الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن ... حديث رقم ١ (ج ١ / ص ١٥٣)، والبيهقي في الصلاة، باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته برقم ٣٣٨٢ (ج ٢/ ص ٢٦٢) وقال: من طريق إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها.
قال البيهقي: "قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف، ورواه جماعة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا". وقال النووي: " ... والمحفوظ أنه مرسل". وانظر: المجموع (ج ٤/ ص ٧٤) والمحلى (ج ١ / ص ٢٥٦)، والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ٢٧٤)، ونصب الراية (ج ١ / ص ١٣٦). واحتجاج الحنفية بهذا المرسل في: المبسوط (ج ١ / ص ١٦٩) وحلية العلماء (ج ٢/ ص ١٣١)، والمغني لابن قدامة (ج ١ / ص ١٣٦) وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٢٢٠)، والمحلى (ج ١ / ص ٢٥٧) واشتد نكير المؤلف فيه على الحنفية للأخذ به.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب الحيض برقم ٥١٩ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي بين مكة =

الصفحة 319