كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)
وقلَّدوا روايةً فاسدة عن عُمرَ وعلي، قد جاء عن علي خلافها (¬١).
وردوا المرسل أن مَنْ نذر أن ينحر نفسه فعليه مائة من الإبل إِنْ أَطَاقَهَا (¬٢)، وعابوه بالإرسال.
---------------
= أو فرس ... برقم ١٦٤١٩ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل". وأخرج أبو داود في الديات باب دية الجنين برقم ٤٥٧٨ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: "أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت. فرفع ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجعل في ولدها خمسمائة شاة ... ". قال البيهقي بعد أن أورده: "وَرُوي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه القصة قالوا: وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء. وهذا مرسل، وروي ذلك عن أبي المليح عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه قال فيه "غرة عبد أو أمة أو عِشرُونَ ومائة شاة وإسناده ضعيف".
(¬١) أثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٧٢٨٥ (ج ٥ / ص ٣٩٣) عن زيد بن أسلم: "أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا"، وأخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الديات باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء برقم ١١٤٢٨ (ج ٨/ ص ٢٠٣) وقال في معرفة السنن (ج ٦/ ص ٢٥٣): "في إسناده انقطاع وضعف".
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٩١٤ (ج ٨ / ص ٤٦٣) من طريق رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: "جاء رجل وأمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يريد الجهاد .... فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي ... قال: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: أهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا ... ".
وأخرجه كذلك الطبراني كما في مجمع الزوائد (ج ٤/ ص ٨٩) وقال الهيثمي: "رشدين ضعيف جدا جدا". وأخرجه المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٧) بواسطة عبد الرزاق وقال: "وقد خالف الحنيفيون والمالكيون ما روي عن الصحابة في هذا، فلا ما يوهمون من اتباع الصحابة التزموا، ولا النص المفترض عليهم اتبعوا، ولا بالمرسل أخذوا، وهو يقولون: إن المرسل والمسند سواء". ثم حكى مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة.