كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليد الشلاء والسن السوداء نصف الدية (¬١).
واحتجوا بمرسل في "أنَّ في الأذنين الدية" (¬٢)، وردوا المرسل: "من ضُرب على صلبه، فلم يولد لَهُ، فَلَهُ الدية" (¬٣)، وعابوه بالإرسال.
واحتجوا بمرسل مكحول (¬٤)، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن
---------------
(¬١) أخرجها النسائي في الصغرى كتاب الديات، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (ج ٨/ ص ٥٥)، من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ذكره وأخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤١) بواسطة النسائي. وانظر مذهب الحنفية في دية اليد الشلاء والسن السوداء فى: المختصر (ص ٢٤٤) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٦).
(¬٢) لعله المرسل الذي أخرجه البيهقي في الديات، باب الأذنين برقم ١٦٢٢١ (ج ٨/ ص ١٤٩) عن زيد بن أسلم قال: "مضت السنة أشياء من الإنسان، فذكر الحديث قال فيه: وفي الأذنين الدية". والقول بأن في الأذنين الدية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤) والمحلى (ج ١٠ / ص ٤٤٨) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٥).
(¬٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٦ (ج ٩/ ص ٣٦٤) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد "في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملةً، وإن لم يذهب الماء فنصف الدية". قال: قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه المصنف من طريق عبد الرزاق وقال في المحلى (ج ١٠ / ص ٤٥٢): " .... وفي هذا أيضا خبر مرسل كما أوردنا بالدية. وإن لم يولد له وبنصف الدية إن ولد له، وهم يدعون -يعني الحنفية والمالكية- الأخذ بالمرسل، ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم ..... ".
(¬٤) مكحول الشامي أبو عبد الله ويقال أبو أيوب الفقيه الدمشقي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا، وعن أبي بن كعب، وأبي هريرة وطائفة، وعنه الأوزاعي وابن إسحاق =

الصفحة 336