كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)
وردوا المرسل في أن النبي ودى حربيًا قتل في الشهر الحرام (¬١)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
وردوا المرسل في تغليظ الدية في الجار، وفي الشهر الحرام (¬٢)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
وردوا المرسل الجيد في حمى الزرع غَلْوة (¬٣) بسهم من كل جانب، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
وردوا المرسل في أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والمُحدثة خمسة وعشرون ذراعًا (¬٤)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
---------------
(¬١) لم أجده هكذا ومن المرسل الوارد في دية الذمي ما أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٥٩) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٨٨ (ج ٩/ ص ٢٩٩) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "في الجار، والشهر الحرام تغليظ".
(¬٣) الغلوة: قدر رمية بسهم، انظر: النهاية (ج ٣/ ص ٣٤٣) وفي القاموس (ص ١٠٠٠) مادة غلا: "وغلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى. وكل مرماة غلوة والجمع غلوات وغلاء".
(¬٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٩٠) قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره .... ".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج ٤/ ص ٣٩١) برقم ٢١٣٤٨، وأبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٩ و ٣٧٠) ويحي بن آدم في الخراج (ص ٣٢٧) والحاكم في المستدرك (ج ٤/ ص ٩٧) والبيهقي (ج ٦/ ص ١٥٥) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود. =