كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

من الإبل ثلاث بنات لبون (¬١).
واحتجوا بخبر حُجيَّة (¬٢) عن علي، وبمراسيل في جواز تقديم الزكاة قبل تمام الحول (¬٣)، ثم خالفوها كلها، فقالوا: لا يجوز تقديم الزكاة
---------------
= وسليمان بن كثير رفعاه". قلت: ولذلك علقه البخاري في الصحيح (ج ٣/ ص ٣١٤) قال الحافظ في الفتح (ج ٣/ ص ٣١٤): "لكن أورده شاهدا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب".
وأخرج المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٤٠) هذا الحديث بسنده، وشدد النكير على الحنفية الآخذين ببعضه دون بعض.
(¬١) قال أبو حنيفة والثوري والنخعي: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في خمس: شاة إلى عشرين، فيجب فيها أربع شياه. وانظر تفاصيل ذلك في: حلية العلماء (ج ٣/ ص ٣٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٦٠ - ٢٦١) والفتوى الهندية (ج ١/ ص ١٧٧).
(¬٢) حجية. كعلية. بن عدي الكدي الكوفي، روى عن علي وجابر، وروى عنه الحكم، وسلمة ابن كهيل، قال أبو حاتم: "شيخ لا يحتج بحديثه". وقال ابن سعد "كان معروفا، وليس بذاك".
وقال العجلي: "تابعي ثقة". أخرج له الأربعة. لم أقف على وفاته. انظر تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤٥٣) وتقريب التهذيب (ص ١٥٤) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٩٧).
(¬٣) خبر حجية أخرجه أبو داود في الزكاة باب تعجيل الزكاة برقم ١٦٢٤، والترمذي في الزكاة أيضا باب ما جاء في تعجيل الزكاة برقم ٦٧٣، وابن ماجه في الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل محلها برقم ١٧٩٥، والدارقطني في الزكاة (ج ٢/ ص ١٢٣) عن علي: "أن العباس سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له ذلك". انتهى سياق أبي داود. قال أبو داود: "روى هذا الحديث هشيم عن منصور ابن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وحديث هشيم أصح". وقال الحافظُ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٦٢): "وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم، ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن يناق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا وكذا رجحه أبو داود" ومن الأخبار التي أشار إليها المؤلف: ما أخرجه الطيالسي برقم ١١٦ عن علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٦٢): "رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا ..... ".

الصفحة 377