كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

إلا عن مالٍ يكون عنده مِنْهُ نصابٌ، وليس هذا في شيء من تلك الأخبار لا بنص ولا دليل (¬١).
واحتجوا لقولهم: لا يجوز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام بحديث المُصرَّاة (¬٢).
وهذا من عجائب الدنيا، وهم أشد الناس إنكارًا لخبر المصراة،
---------------
(¬١) قال الحنفية: وإنما يجوز التعجيل بثلاثة شروط: إحداها: أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل. والثاني: أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول.
والثالث: أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك. وانظر: حلية العلماء (ج ٣/ ص ٣١) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٥٢) والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ١٧٦).
(¬٢) المصراة: اسم مفعول من التَّصرية. قال ابن الأثير: "المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس". وانظر النهاية (ج ٣/ ص ٢٧).
وحديث المصراة أخرجه البُخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة برقم ٢١٤٨، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية (ج ١٠/ ص ١٦٠)، وأبو داود في البيوع باب من اشترى مصراة فكرهها برقم ٣٤٤، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة برقم ١٢٦٩، والنسائي في البيوع، باب النهي عن المصراة (ج ٧/ ص ٢٥٣) وابن ماجه في التجارات، باب بيع المصراة برقم ٢٣٣٩، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٨٦٠. عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصروا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها بعدُ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" هذا لفظ البخاري، ثم ذكر الخلاف على أبي هريرة "صاع تمر": صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا". وقال بعضهم: "صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر". ولا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام، وهذا عند أبي حنيفة، وبه قال زفر، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني: يجوز إذا سمى مدة معلومة، لما رُوِىَ عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين. وانظر: تبيين الحقائق (ج ٤/ ص ١٤ - ١٥) ورد المختار (ج ٤/ ص ٩٦ - ٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٣٧) والمجموع للنووي (ج ٩/ ص ٢٢٥) وحلية العلماء (ج ٤/ ص ٢٢٦) والفتاوى الهندية (ج ٣/ ص ٤٠).

الصفحة 378