كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

ولم يوجبوا الكفارة على مَنْ أكل أو بَلَعَ دقيقًا، أو عجينًا أو إِهْلِيلَجًا (¬١) أو طينا، إلا أن يكون طينا إرمينيا (¬٢)، وأوجبوا القضاء والكفارة على مَنْ بلع أو أكل طينًا إرمينيًا، أو زعفرانا، أو مسكا، وكل هؤلاء عندهم مفطرون يلزمهم القضاء، وكفارةٌ معه، وبعضهم يلزمهم القضاء فقط دون كفارة (¬٣)، وهذا عَجَبٌ جدًا.
واحتجوا في إيجاب القضاء على مَنْ تعمد القيء بالخبر الثابت في ذلك (¬٤)، ثم خالفوه، فقالوا: إن من تعمد أن يَتَقيَّأ أقل من مِلْءِ فيه،
---------------
= الفطر في رمضان ..... برقم ٧٢٠، وأبو داود في الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان برقم ٢٣٩٢: وابن ماجه في الصوم باب كفارة من أفطر يوما من رمضان برقم ١٦٧١: من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: "أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر بعتق رقبة". هذا سياق مسلم.
(¬١) الإهليلج: وقد تكسر اللام الثانية، والواحدة بهاء: إهليلجة ثمر منه أصفر، ومنه أسود وهو البالغ النضيج، وانظر: القاموس المحيط مادة هلج (ص ٢٦٩).
(¬٢) هكذا في المحلى (ج ٦/ ص ١٩٤) وفتح القدير لابن الهُمام (ج ٢/ ص ٦٨ و ٦٩). ولم أجد نسبة الطين إلى أرمينيا فيما بين يدي من معاجم اللغة.
(¬٣) انظر تفصيل مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢٦) والمبسوط (ج ٣/ ص ١٣٩) وفتح القدير (ج ٢/ ص ٦٨ و ٦٩) والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ٢٠٥) والمحلى (ج ٦/ ص ١٩٤).
(¬٤) يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة: "من ذرعه القيء، وهو صائم، فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض". أخرجه أبو داود في الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا برقم ٢٣٨٠، والترمذي في الصيام، باب ما جاء في من استقاء عمدا برقم ٧١٦، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء برقم ١٦٧٦، وابن حبان برقم ٩٠٧ =

الصفحة 383