كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)
السلام: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"، وَرُوي. "أي ذلك شئت يا حمزة" (¬١)، فخالفوه فقالوا: الصوم أفضل، وليس هذا في هذا الخبر.
واحتجوا في قولهم: لا يُصام عَنْ ميِّت بقول رسول الله: "إذا مات الميت، انقطع عمله إلا من ثلاث" (¬٢)، وليس في هذا الخبر لا
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار برقم ١٩٤٣، ومسلم في الصوم باب جواز الصوم في السفر في شهر رمضان للمسافر (ج ٨/ ص ٢٣٦)، وأبو داود في الصوم باب الصوم في السفر برقم ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣، والترمذي في الصيام باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر برقم ٧٠٦، والنسائي في الصوم باب الصيام في السفر (٤/ ١٨٥)، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الصَّوم في السفر برقم ١٦٦٢ والدارمي في الصوم، باب الصيام في السفر برقم ١٦٥٩، والطيالسي في مسنده حديث رقم ١١٧٥، والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ٢٤٣)، ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٣٩٣).
وناقش المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٥٣) الحنفية في الاحتجاج بخبر حمزة بن عمرو الأسلمي وقال: "وأما خبر حمزة، فبيان جلي في أنه إنما سأله عليه السلام عن التطوع .... ". واعترضه الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ٢٠٤) قائلا: "لكن ينتقض عليه بأن عند أبي داود في رواية صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده: ما يقضي أنه سأله عن الفرض، وصححها الحاكم".
(¬٢) أخرجه مسلم في الوصايا باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ج ١١/ ص ٨٥) والنسائي في الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت (ج ٦/ ص ٢٥١) وأبو داود في الوصايا باب ما جاء في الصدقة عن الميت برقم ٢٨٨٠، والترمذي في الأحكام باب ما جاء في الوقف برقم ١٣٩٠، وأحمد في المسند (ج ٢/ ص ٣٧٢) عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" هذا سياق مسلم.