كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حج العبد ثم عُتق، فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي ثم هاجر، فعليه حجة أخرى" (¬١)، فخالفوه في الأعرابي متحكمين بالباطل، فإن ادعوا إجماعًا أَكْذَبَهُمْ الحسن بن حي (¬٢) لأنه يقول: إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الإسلام إلى اليوم (¬٣).
---------------
(¬١) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحج، باب إثبات فرض الحج .... برقم ٨٦١٣ (ج ٤/ ص ٥٣٣) بالسند الذي ساقه المؤلف ولفظه عنده: "أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى". ثم ساقه أيضا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: "إذا حج الأعرابي، ثم هاجر، فإن عليه حجة الإسلام". قال البيهقي: "وكذلك العبد والصبي هكذا رواه موقوفا". وساق المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ٤٤) هذا الحديث من طريق محمد بن أبي عدي ومحمد بن المنهال قال: "وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله .... ". وقد ساق عبد الحق في الأحكام الوسطى (ج ٤/ ص ١٩٣) هذا الحديث من هذا الموضع.
وانظر: تعليق ابن القطان على صنيعه في بيان الوهم والإيهام (ج ٢/ ص ٥٨٤).
(¬٢) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري عن أبيه وأبي إسحاق وطائفة، وعنه ابن المبارك ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم، وَثَّقَهُ ابن معين، وقال أبو زرعة: "اجتمع فيه إتقان وفقه". أخرج له مسلم والأربعة. توفي سنة ١٦٩ هـ. انظر: تاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ١١٤) وطبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٣٧٥) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ١٨) وطبقات الفقهاء (ص ٨٦).
(¬٣) انظر في إسقاط فرض الحج عن العبد: تحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٣٨٣) وتبيين الحقائق (ج ٨/ ص ٣) والمحلى (ج ٧/ ص ٤٢ - ٤٣) حيث ذكر المؤلف مذهب الحنفية، وما استدلوا به من حديث ابن عباس وقال: "إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزئ العبد حجه، فهو حجة في أن لا يجزئ الأعرابي حجه، ولا فرق".