كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)
حبَستني" (¬١)، بالسنة الثابتة عن رسول الله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬٢).
قال أبو محمد: أول كذبهم، فهو أن الاشتراط في الحج منصوصٌ في كتاب الله عز وجل في مواضع منها: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: من الآية ٨٠] ومنها: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤] ومنها: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} [النحل: ٤٤] ومنها: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: من الآية ٢٨٦] ومنها {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: من الآية ٧٨] ومنها: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: من الآية ١٨٥]،
---------------
(¬١) أخرجه مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وغيره (ج ٨/ ص ١٣١)، وأبو داود في المناسك، باب الاشتراط في الحج برقم ١٧٧٦، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الاشتراط فى الحج برقم ٩٤٧، والنسائي فى الصغرى فىِ المناسك، باب كيف يقول إذا اشترط (ج ٥/ ص ١٦٨)، وابن حبان في المناسك باب الاشتراط في الإحرام برقم ٩٢٣ (موارد الظمآن)، والشافعي في المسند (ص ١٢٣)، والدارقطني في الحج (ج ٢/ ص ٢١٩)، والبيهقي في الكبرى في الحج باب الاستثناء في الحج برقم ١٠١٠٩ (ج ٥/ ص ٣٦٣)، ومعرفة السنن (ج ٤/ ص ٢٤٧)، وأحمد في المسند (ج ٦/ ص ٣٦٠)، والمؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ١١٣) من طريق مسلم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاشتراط وحملوا حديث ضباعة على أنه واقعة عين، وانه مخصوص بها.
وانظر: المحلى (ج ٧/ ص ١١٤)، وشرح النووي على مسلم (ج ٨/ ص ١٣٢).
(¬٢) أخرجه البخاري في الشروط باب الشروط في الولاء برقم ٢٧٢٩، ومسلم في العتق باب بيان أن الولاء لمن أعتق (ج ١٠/ ص ١٤٥ - ١٤٦): والترمذي فى الوصايا برقم ٢٢٠٧، والنسائي في الصغرى في البيوع، باب بيع المكاتب (ج ٧/ ص ٣٠٥) وابن ماجه في العتق باب المكاتب برقم ٢٥١٨، وأحمد في المسند (ج ٣/ ص ٨١ و ١٨٣).