كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)
به (¬١)، وهو خبر جاء بألفاظ شتى، فرواه الثقات: "أوْ أطعمْ فَرْقًا من تَمْر بين ستة مساكين"، وروى بعضُ الناس: "فَرْقًا من زبيب بين ستة مساكين"؛ ورُوي من طريق واحدة: "فَرْقًا من
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ... " برقم ١٨١٤ وفيه: "أو أطعم ستة مساكين" وبرقم ١٨١٥: "أو تصدق بفرق بين ستة"؛ وبرقم ١٨١٧: "أن يطعم فرقا بين ستة". وأخرجه مسلم أيضا في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. (٨/ ١١٨). وفيه: "وأطعم فرقا بين ستة مساكين"؛ وقال مسلم: "والفرق: ثلاثة آصع".
وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الفدية رقم ١٨٦٠ وفيه: "أو أطعم ستة مساكن فرقا من زبيب". والنسائي في الصغرى (٥/ ١٩٤) في الحج باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه وفيه: "وأطعم ستة مساكين مدين، مدين"؛ وابن ماجه في المناسك برقم ٣٠٧٩، وفيه: "أو أَطْعَمَ ستة مساكين، والترمذي في الحج، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه؟ برقم ٩٦٠ وفيه: "وأطعم فرقا بين ستة مساكين"؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٩) وفيه: "أو صدقة ستة مساكين"؛ وقال: وفي حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن: "فرقا من زبيب"؛ وأخرجه في المعرفة (٤/ ١٥٨) وفيه: "أو أطعم ستة مساكين مدين، مدين ... "؛ والدارقطني في المناسك (٢/ ٢٩٨) وفيه: " ... أن يطعم فرقا بين ستة مساكين".
ورجح المؤلف في المحلى (٧/ ٢١٠ - ٢١١) بين روايات هذا الحديث وقال: "والذي ذكرناه أَوَّلا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة هو الصحيح المتفق عليه .. ".
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ١٧) بعد أن وقف على كلام ابن حزم: "قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات، لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: "نصف صاع من الطعام"؛ والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب، فلم أره إلا في رواية الحكم ... والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم .... ".