كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

ابن عفراء (¬١) يوم بدر (¬٢).
وهذا نوعٌ من استخفافهم، أَنْ يحتجوا بشيء كان قبلَ الفَتْح بسنين، وبشهور، في إبطال حكم كان بعد الفتح، وإنما قال عليه السلام: "من قتل قتيلا له عليه بَيِّنة، فله سَلَبُهُ"؛ في غزوة حُنين، فجعلوا الأوَّل
---------------
= ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضا، فشرعت فيه، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليكم". انتهى سياق مسلم.
(¬١) معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث الأنصاري النجاري ابن عفراء، شهد بدرا والمشاهد، وهو أحد من قتل أبا جهل؛ وبقي إلى أيام عثمان، قيل هو ورافع بن مالك أول من أسلم من الأنصار، أخرج له النسائي.
انظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٤٩١) والإصابة (٦/ ١١٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٨٠).
(¬٢) أخرجه البخاري في الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب برقم (٣١٤١)؛ ومسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٢/ ٦١). كلاهما من طريق يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده وذكر الحديث وفيه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما. أنا قتلته، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح".
ويفهم من هذا السياق أن لمؤلف قد وهم في قوله إن سلب أبي جهل كان لمعاذ بن عفراء،
ويؤيد هذا أن المؤلف نفسه قال في المحلى (٧/ ٣٣٨) عند ذكر ما استدل به الحنفية لمذهبهم في أن السلب لا يكون للقاتل حتى يأذن الإمام: " .... ومَوَّهُوا أيضا بخبر قتل أبي جهل يوم بدر، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهو أحد قاتليه، والثاني معاذ بن عفراء .. ".

الصفحة 403