كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

ناسخا للثاني الآخِرِ (¬١)، وهذا تلاعبٌ سَمْجٌ.! !
واحتجوا في قولهم الفاسد بأن تقتل البهيمة ينكحها الرجل، بأنه قد روي "أن رسول الله أحرق رحل الغال" (¬٢)؛ فهل سمع بأقبح من هذه المجاهرة؟ ! ! (¬٣).
هم يخالفون هذ الخبر مع ما فيه، ولا يرون إحراق رحل الغال أصلا ثم يحتجون به في قتل بهيمة لا ذنب لها؛ لِأَنْ نَكَحَهَا فاسقٌ، تبارك الله! ! تبارك الله! ! تبارك الله! ! .
واحتجوا لقولهم الفاسد في أحد الزوجين الكافرين، إذا أسلم
---------------
(¬١) هذا الذي قاله المؤلف هنا، ذكر مثله في المحلى (٧/ ٣٣٨) وقال: " ... وأين يوم بدر من يوم حنين وبينهما أعوام؟ ! ". وفطن الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٢٩) لوهم الحنفيه في ذلك فقال: "واعلم أنه وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك يوم بدر ... قال شيخنا علاء الدين: وهو وَهْمٌ وإنما قاله عليه السلام يوم حنين كما صرح به في مسلم، وغيره ... ".
وشارك الحنفية في أن سلب القتيل لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك، المالكيةُ والعترةُ. وانظر: البحر الزَّخار (٤/ ١٥٠).
(¬٢) أخرج أبو داود في الجهاد، باب في عقوبة الغال برقم (٢٧١٣) عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالما عنه، فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه ...... ".
(¬٣) إِنْ كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها تُذبح وتُحرق؛ وإن كانت مما يؤكل لحمها تذبح وتؤكل عند أبي حنيفة، وقال محمد وأبو يوسف: تحرق هذه أيضا، هذا إن كانت البهيمة للفاعل، وإن كانت لغيره يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها، ثم تذبح.
انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨١) والمحلى (١١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).

الصفحة 404