كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)
على نكاحهما أبدا إلا أنه لا يطؤها فقط؛ ولو صح خبر هند؛ وامرأة صفوان؛ لكان قول إبراهيم هو الذي لا يجوز غيره، ولكنهما لا يصحان كما ذكرنا.
واحتجوا لقولهم الفاسد: لا يُقاد مِنْ قاتل مسلم عمدا في جيش المسلمين في دار الحرب، ولا يحد مسلم في زنى في جيش المسلمين في دار الحرب (¬١)، بخبر فاسد ساقط: "لا تقطع الأيدي في السفر" (¬٢).
فانظروا يا عباد الله، هل في هذا الخبر شيء مما احتجوا به؟ ! !
ثم خالفوه، فقطعوا به السارق في السفر؛ وقطعوا يد المحارب،
---------------
= ابن جعفر غندر قال عبد الرحمن: عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر، والمغيرة بن مقسم، وقال غندر: حدثنا شعبة حدثنا حماد بن أبي سليمان، ثم اتفق المغيرة ومنصور، وحماد كلهم عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي قال: تقر عنده".
(¬١) انظر في حكاية هذا القول: الهداية (٢/ ٤٤٢) والمختصر للطحاوي (ص ٢٨٦) والمحلى (١٠/ ٣٦٠).
(¬٢) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب قطع السارق برقم (٧٤٧٢) من طريق بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمية قال: سمعت بسر بن أبي أرطأة وذكره. ثم قال النسائي: ليس هذا الحديث مما يحتج به. وأخرجه أبو داود في الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع برقم (٤٤٠٨) من طريق ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطأة وذكره. وأخرجه البيهقي في الكبرى في السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع برقم (١٨٢٢٣) (٩/ ١٧٧) من طريق أبي داود وقال: "هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أبي أرطأة. سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال يحيى: "بسر بن أبي أرطأة رجل سوء".