كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

ورجله في السفر! ! وأقادوا بقطع الأيدي في السفر (¬١)! ! نعم، وفي العساكر، ما لم يدخل أرض الحرب، فخالفوا نص الخبر فيما فيه؛ واحتجوا به، فيما ليس فيه مِنْهُ أثر؛ وهذا كما ترون! !
واحتجوا في إيجاب الأضحية فرضا بأثر فاسد، من طريق ابن لهيعة (¬٢) فيه أنه عليه السلام أمر بالأضحية وأن يطعم منها الجار والسائل (¬٣)، فقالوا هو حجة في إيجاب الأضحية فرضا، وليس هو حجة في الإطعام منها؛ فرضا، وصححوه في إيجاب الأضحية، وأبطلوه في إيجاب الإطعام (¬٤).
---------------
(¬١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٧ - ٨٠).
(¬٢) عبد الله بن لهيعة -بفتح أوله- بن عقبة أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومفتيها، روى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وخلق، وعنه الثوري والأوزاعى وشعبة، وحدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ قبل الاختلاط واحتراق كتبه سنة ١٧٠ هـ أخرج له أبو داود والترمذي، ومسلم لكنه قرنه بآخر. توفي سنة ١٧٤ هـ.
انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٠٤)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥)؛ وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٣٨) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٢٨٨).
(¬٣) قال المؤلف في المحلى (٧/ ٣٥٦) في سياق ذكر حجج الحنفية: " ... ومن طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل ... ". ثم قال بعد حين في (٧/ ٣٥٧): " ... وأما حديث معاذ نفيه ابن لهيعة وابن أنعم وكلاهما في غاية السقوط".
(¬٤) الأضحية عند الحنفية واجبة وليس مكتوبة، قال الكاساني: "وفرق ما بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض". وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٢).
وانظر المحلى (٧/ ٣٥٥) فقد حكى المؤلف مذهب الحنفية وناقشه.

الصفحة 409