كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

في شيء من تلك الأخبار أصلا (¬١).
واحتجوا لقولهم إن من قال: "أنا كافر إن دخلت دار زيد" أنها يمين، وعليه (¬٢) كفارة يمين إن دخلها بخبر لا يصح فيه لا نذر في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين (¬٣).
وليس في هذا اللفظ شيء مما احتجوا له به، وخالفوا حكمه أيضا، فقالوا: من نذر أن يكفر أو أن يعصي الله تعالى، فلا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها (¬٤).
واحتجوا بخبر- لا يصح فيه: "إن طعام الكفَّارة إن كان خبزا يابسا: فغذاء وعشاء" (¬٥)، وخالفوه قالوا: يجزئ غذاء وعشاء، وعشاء وسحور، سواء كان مأدوما، أو يابسا؛ وليس هذا في شيء من هذا الخبر (¬٦).
---------------
(¬١) نبيذ التمر، ونقيع الزبيب إذا طبخا أدنى طبخة يحل شربه، ولا يحرم إلا السكر منه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد في رواية عنه: لا يحل شربه، لكن لا يجب الحد إلا بالسكر وانظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٤ - ٢١٥) وبدائع الصنائع (٥/ ١٦٦) ورد المحتار (٥/ ٢٩١ - ٢٩٢) والمحلى (٧/ ٤٨٠).
(¬٢) في النسخة التونسية: "عليها"، وله وجه، لكن رجحت ما أثبته والله أعلم.
(¬٣) أخرجه النسائي في الصغرى (٧/ ٢٧) كتاب الأيمان والنذور، باب كَفَّارة النذر من طريق سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نذر في معصية، وكفارتها، كفارة يمين". قال النسائي: "أبو عبد الرحمن سليمان بن أرقم: متروك الحديث".
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٠٥) والمحلى (٨/ ٥٥) وبدائع الصنائع (٥/ ٨٢).
(¬٥) أجده.
(¬٦) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٠٢ - ١٠٣) ففيه تفاصيل في صفة كفارة الإطعام، منها ما ذكره المؤلف هنا.

الصفحة 415