كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 1)

قد قالوا بالتوجيه (¬١) وليس مذكورا في شيء من هذه الأخبار.
واحتجوا لقولهم الفاسد في إسقاط فرض السلام، والتشهد، وإيجاب فرض الجلوس ساكتا إن شاء مقدار التشهد ولا بد (¬٢)؛ بالخبر الثابت عن رسول الله من طريق ابن مسعود أنه عليه السلام علمه التشهد وأمره أن يقوله في آخر صلاته، ثم قال له عليه السلام: "فإذا قلت ذلك، فقد قضيت صلاتك؛ فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد" (¬٣).
---------------
= الثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح، وهو قول إبراهيم النخعي واحتجوا بحديث: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن من افتتاح الصلاة، وفي استقبال القبلة، وعلى الصفا والمروة ... ". وبأدلة أخرى انظر بَسْطَ القول عنها في: المبسوط (١/ ١٤) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٥٨) والمجموع للنووي (٣/ ٣٩٩) وتبيين الحقائق (١/ ١٠٩) والفتاوى الهندية (١/ ٧٢) والمحلى للمؤلف (٤/ ٨٧).
(¬١) من الوجيهة وهي من الخيل: الذي تخرج يداه عند النتاج. انظر القاموس مادة وجه (ص ١٦٢٠).
(¬٢) قال الحنفية: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جاز. وقالوا: السلام مسنون وليس بواجب، وقالوا: من فرائض الصلاة القعود الأخير بمقدار التشهد، حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فتكلم فصلاته تامة. وانظر حكاية مذهبهم في هذه المسألة وأدلتهم والجواب عَنْهَا في: حلية العلماء (٢/ ١٣٢) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٩٥) والمجموع للنووي (٣/ ٤٦٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٢٥) والفتاوى الهندية (١/ ٧٠) والمحلى (٣/ ٢٧٦) وسيكرر المؤلف هذه المسألة مرارا.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد برقم (٩٧٠) والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم برقم (٢٩٦٥ - ٢/ ٢٤٩) ومعرفة السنن (٢/ ٣٨) من طريق الحسن بن حر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة يدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده، فعلمه التشهد ثم ذكره =

الصفحة 432