كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

واحتجوا لقولهم السخيف المتناهي في الحماقة في أن من قام على نجاسة في صلاته، بطلت صلاته عَمدًا كان، أو غير عالم بها، فإن جلس عليها، أو وضع عليها يديه، أو ركبتيه عمدا، عالما بها؛ لم يضر ذلك صلاته شيئا (¬١).
واختلف قولهم في السجود عليها، فمرة أبطلوا الصلاة بذلك، ومرة لم يبطلوا الصلاة (¬٢) بذلك.
فإن قالوا وضعه يديه وركبتيه على النجاسة بمنزلة ترك وضعه يديه وركبتيه عليها؛ لأن وضعه يديه وركبتيه على الأرض ليس فرضا، ولا عليه أن يضع شيئا من ذلك على الأرض في سجوده. فلما سئلوا: من أين قلتم هذه الفضيحة؟ وأجزتم صلاةً لا يضع المرء فيها يديه ولا ركبتيه، ولا جبهته على الأرض في السجود؟ ! ويجزئه وضع أنفه على الأرض فقط (¬٣)؟ ! وهذه صلاة العبث واللعب والهزل والاستخفاف
---------------
= العالية، كذلك قال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدارقطني .. ". والمسألة طويلة الذيل وفيها بحث مستفيض ينظر في: المبسوط (١/ ١٧١) وحلية العلماء (٢/ ١٦٨) وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٤) والمجموع (٤/ ٨٨). والمغني لابن قدامة (١/ ١٣١) وبدائع الصنائع (١/ ٣٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٤٨) والفتاوي الهندية (١/ ١٢) والمحلى (١/ ٢٦٥) للمؤلف، على أنه رحمه الله سيذكر هذه المسألة مرارا.
(¬١) انظر: المختصر (ص ٣١) والهداية (١/ ٤٧ - ٤٨).
(¬٢) في النسخة التي بين يدي: "واختلف قوله في السجود عليها، فَمَرَّة أبطل الصلاة بذلك، ومرة لم يبطل الصلاة"، وصححتها بما تراه والله أعلم.
(¬٣) من سنن الصلاة - عند الحنفية. وضع اليدين والركبتين على الأرض حالة السجود، قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" وعد منها اليدين والركبتين =

الصفحة 454