كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

البول يابسه ورطبه، ومن العذرة الرطبة فلا، ولا بد من غسله (¬١).
واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث، بالخبر الثابت المشهور بأن رسول الله خَرَجَ، فَأمَّ المسلمين في باقي صلاتهم (¬٢)؛ وليس في هذا الخبر حدث من الإمام أصلا؛ وهم يقولون إنه مَنْ فَعَلَ كفعل النبي وأبي بكر وجميع من حضر تلك الصلاة من الصحابة، فصلاتهم كلهم باطلة؛ وفعلهم خطأ.
قال أبو محمد: هذا الضلال المبين، والقول الذي تأباه نفوس المؤمنين! ! .
وأضافوا إلى ذلك مخالفة الخبر في نص ما فيه، والاحتجاج به فيما
---------------
= رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي به، ومحمد بن كثير الصنعاني الأصل المصيصي الدار أبو يوسف: ضعيف، وأضعف ما هو عن الأوزاعي"، وانظر: نصب الراية (١/ ٢٠٨).
(¬١) وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٧٠ - ٧١) وساق المؤلف في المحلى (١/ ٩٤ - ٩٥) مذهب أبي حنيفة في إزالة النجاسة ثم قال: "وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها ... وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك البتة، ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك، ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في الجسد .. ، ولا قاسوا النجاسة في الثياب على الجسد، ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأُمَّةِ قبلهم! ويُسألون قبل كل شيء، أَيْنَ وَجَدُوا تغليظ بعض النجاسات، وتخفيف بعضها؟ أفي قرآن، أو سنة أو قياس ... ".
(¬٢) أخرجه البخاري في الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة برقم (٦٦٤)، ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٢/ ١٣٥ - ١٣٨)، والنسائي في الإمامة، باب استخلاف الإمام إذا غاب (٢/ ٨٢)؛ والدارمي في الصلاة، باب فيمن يصلي خلف الإمام، والإمامُ جالسٌ برقم (١٢٣٧)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠٩).

الصفحة 458