كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها بعدها (¬١)، ثم خالفوه فلم يجعلوا منه شيئا لزوجها، وله الحظ الأوفر من ميراث أمه (¬٢).
واحتجوا أيضا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: "التمسوا له وارثا، أو ذا رحم". فلم يجدوا فقال: "أعطوه الكبير من خزاعة" (¬٣)، ثم خالفوه فلم يروا أن يُعطى ميراثه الكبير من قبيلته (¬٤).
واحتجوا في توريثهم الجد للأم دون الأخ للأم، ودون ابن الأخت، بالخبر الثابت عن رسول الله: "ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فَلِأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (¬٥).
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة برقم (٢٩٥٨) بلفظ المؤلف إلا أنه قال: "ولورثتها من بعدها".
(¬٢) انظر فقه هذه المسألة والتي قبلها في: مختصر الطحاوي (ص ١٤٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٨) والبحر الزخار (٦/ ٣٦٥).
(¬٣) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام برقم (٢٩٠٤) عن ابن أبي بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه فقال: "التمسوا له وارثا"، أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا، ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوه الكبير من خزاعة".
(¬٤) انظر أقوال الحنفية في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٠٠) والبحر الزَّخار (٦/ ٣٥٢).
(¬٥) أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث ابن الابن، إذا لم يكن ابن ... برقم (٦٧٣٥)؛ ومسلم في الفرائض (١١/ ٥٢)، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث العصبة برقم (٢١٧٩)؛ والدارقطني في الفرائض (٤/ ٧١) والبيهقي في الكبرى في الفرائض، باب ميراث الأب برقم (١٢٣٣٦ - ٦/ ٣٨٤) ومعرفة السنن (٥/ ٦١). كلهم من حديث ابن عباس، وَلَفْظُه عند البخاري: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".