كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

وليس في شيء من هذا الخبر شئ مما ذكروا من الموالاة، ومن أن له أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه، وخالفوا هذا الخبر في نص ما فيه مِنْ أن مَنْ أَسْلَمَ على يدي آخر فله ولاؤه (¬١).
واحتجوا في منعهم القاتلَ الميراثَ، بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "لا يرث قاتل" (¬٢)، و"لا يقتل مؤمن بكافر" (¬٣)؛ ثم
---------------
= الفتح (١٢/ ٤٦): " ... وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن مرهب، وابن موهب ليس بمعروف، ولا نعلمه لقي تميما، ومثل هذا لا يثبت" .... وقال ابن المنذر: "هذا الحديث مضطرب: هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ ... " .... وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل ... وجزم - يعني البخاري - في التاريخ بأنه لا يصح".
(¬١) ما ذكره المؤلف أولا أن الإنسان من العجم لا ولاء عليه لأحد في مختصر الطحاوي (ص ٣٩٨) والهداية (٣/ ٣٠٥). ونص مخالفة الأحناف للحديث في بدائع الصنائع (٤/ ١٧٠).
(¬٢) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الفرائض، باب توريث القاتل برقم (٦٣٦٧ و ٦٣٦٨)، والدارقطني في الفرائض (٤/ ٩٦) والبيهقي في الكبرى في الفرائض، باب لا يرث القاتل برقم (١٢٢٤٠ و ١٢٢٤١ - ٦/ ٣٦٠ - ٣٦١) عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء". هكذا ساقه النسائي، ثم أورده من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لقاتل شيء".
قال محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني: "قال النسائي: "وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ"، وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين، وهي ضعيفة عند البخاري وغيره".
(¬٣) أخرجه أبو داود في الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر برقم (٤٥٣١)؛ والترمذي في الحدود باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر برقم (١٤٣٢) وابن ماجه في الديات، باب =

الصفحة 480