كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

واحتجوا لإجازتهم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار خلافا للسنة الثابتة في ذلك (¬١)، بخبر ابن مسعود الذي فيه أن رسول الله ذهب لحاجته، وقال: "ائتني بأحجار"، فأتاه بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثه، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذه ركس" (¬٢).
وليس في الخبر أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين، فاحتجوا به فيما ليس فيه منه أثر (¬٣)، ثم خالفوه في نص ما فيه، فأجازوا الاستنجاء
---------------
= الوضوء في صدر الآية، وأسقط منها عضوين في التيمم، فبقي العضوان فيه على ما كانا عليه في الوضوء. وانظر بسط الكلام في هذه المسألة في: المبسوط (١/ ١٠٧) وحلية العلماء (١/ ٢٣٠) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٥) والمجموع للنووي (٢/ ٢١١) والمغني لابن قدامة (١/ ١٨٠) وتبيين الحقائق (١/ ٣٨) والفتاوى الهندية (١/ ٢٦).
(¬١) أخرج مسلم في الاستطابة (١/ ١٥٢) وأبو داود في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة برقم (٧) والنسائي في الصغرى في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (١/ ٣٨) وابن ماجه في الصلاة، باب الاستنجاء بالحجارة برقم (٣١٣)، والبيهقي في الطهارة، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار (١/ ١٠٢). عن سلمان قال: "قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة قال: فقال أجل: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أَنْ نستنجي باليمين؛ أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ... ". هذا سياق مسلم ولفظه.
(¬٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا يستنجى بروث برقم (١٥٦)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين برقم (١٧)، والنسائي في الصغرى في الطهارة، باب الرخصة في الاستطابة بحجرين (١/ ٣٩ - ٤٠) وابن ماجه في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم (٣١٤)، وأحمد في المسند (٤/ ١٠٢) حديث رقم (٣٩٦٦).
(¬٣) قال الأحناف: لم يسن في الاستنجاء عدد معين ومما استدلوا به حديث ابن مسعود الذي أورده المؤلف، قالوا فقوله "وألقى الروثة". موجب لعدم اشتراط الثلاثة، قال =

الصفحة 483