كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
قُلَّتَيْن لم ينجس" (¬١)؛ وهم أول مخالف لهذا الخبر وموهن له (¬٢).
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (٦٣ و ٦٥)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم (٦٧) والنسائي في الصغرى في المياه، باب التوقيت في الماء (١/ ١٧٥)؛ وابن ماجه في الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (٥١٧ و ٥١٨)؛ والدارمي في الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس برقم (٧٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥) ومشكل الآثار (٣/ ٢٦٦)؛ والدارقطني في السنن (١/ ١٩ - ٢١) والحاكم في المستدرك في الطهارة برقم (٤٥٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". وساقه أبو داود من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث". وأخرجه غيره من طرق تكلم عليها كلاما طويلا الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٠٤ - ١١٢) والحافظ في الدراية (١/ ٥٥) والمناوي في فيض القدير (١/ ٣١٢ - ٣١٣). قال الألباني في الإرواء (١/ ٦٠): "وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود".
(¬٢) قال أبو حنيفة: ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه، فإن كان دون القلتين نجس بكل حال، واختلفوا في حده، فقال بعضهم: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر، وقال بعضهم: ما بلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع، وما دون ذلك ينجس وإن بلغ ألف قلة، وعلى الأول فالتحريك عند أبي حنيفة بالاغتسال وهو قول أبي يوسف، وعنه التحريك باليد، وعن محمد بالتوضؤ، وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٧١) والهداية (١/ ١٩ - ٢٠) والمغني (١/ ٢٦) والمجموع (١/ ١١٣) والتحقيق لابن الجوزي (١/ ٣٣) والمحلى (١/ ١٥١) وسبل السلام (١/ ١٩) وما أشار إليه المؤلف من مخالفة الحنفية للخبر وتوهينهم له ذكره البيهقي في المعرفة (٢/ ٩٢) ونقله الزيلعي في نصب الراية (١/ ١١٢) قال: "وقال البيهقي في كتاب المعرفة: "وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها عندهم شبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر ... قال: واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلا، بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون عذرا عند من علمه، وكذلك ترك القول ببعض الحديث =