كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
نصها لا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عَصْب (¬١)، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر: نبذة من قُسْطٍ أو أظفار (¬٢)، وقالوا هم: تمتنع من الزينة والطيب والكحل، والثياب المصبوغة بالعصفر (¬٣) والزعفران والورس (¬٤) خاصة، وأن لا تدهن بالزيت؛ وإن كان غير مطيب، ولا بغير الزيت، وأباحوا لها الخز الأحمر؛ وهذا كله خلاف ما في الأخبار التي احتجوا بها (¬٥).
واحتجوا بالأخبار التي فيها: "لا تُوطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (¬٦) في إيجابهم الاستبراء في المملوكة المبيعة وإن
---------------
= باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها برقم (٢٣٠٢) عن أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرا، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها، إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار".
(¬١) العصب: بفتح وسكون: ضرب من البرود انظر القاموس المحيط مادة عصب (ص ١٤٨).
(¬٢) القسط: بضم القاف: عود هندي وعربي، مدر انظر القاموس مادة قسط (ص ٨٨١) وأظفار كسحاب: شيء من العطر انظر: القاموس مادة ظفر (ص ٥٥٦) ونبذة من قسط أو أظفار: قليل يسير من كل واحد منهما.
(¬٣) العصفر بالضم: نبت يهرئ اللحم الغليظ ... وعصفر ثوبه: صبغه به فتعصفر انظر القاموس مادة عصفر (ص ٥٦٧).
(¬٤) الورس: نبات كالسمسم انظر القاموس المحيط مادة ورس (ص ٧٤٧).
(¬٥) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢١٩) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٥٢) والهداية (٢/ ٣١٢) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٨٥) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨).
(¬٦) أخرجه أبو داود في النكاح في وطء السبابا برقم (٢١٥٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥) كلاهما عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري =