كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

ونعوذ بالله من البلاء (٥٠/ ت).
واحتجوا في قولهم بأن لا دية على قاتل العمد إلا أن يشاء هو ذلك؛ ويوافقه ولي المقتول، وإلَّا فَلَا، بأخبارٍ فيها: " ... ومن قتل عمدا فَقَوَدُ يده" (¬١). ثم خالفوها في كثير من العمد؛ فلم يروا فيه قَوَدًا (¬٢).
واحتجوا في قولهم لا قود للعبد من سيده، ولا من غير سيده، فيما دون النفس بالأخبار التي فيها عتق الممثل به (¬٣) وخالفوها، فلم يوجبوا له عتقا بذلك (¬٤).
واحتجوا أيضا في ذلك بالخبر الثابت عن رسول الله: "من لطم عبده، فهو حر" (¬٥)؛ ثم خالفوه فلم يوجبوا له عتقا.
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الديات، باب من قُتل في عمياء بين قوم برقم (٤٥٣٩)، وابن ماجه في الديات، باب من حال بين ولي المقتول، وبين القود أو الدية برقم (٢٦٣٥)، ولفظ أبي داود عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عِمِّيَّا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود". قال أبو داود: قال ابن عبيد: "قود يده".
(¬٢) انظر مخالفة الحنفية في كثير من العمد في: المختصر للطحاوي (ص ٢٣٤ - ٢٣٥) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤١) والمحلى (١٠/ ٣٨٦).
(¬٣) مضى تخريج الخبر المفيد لعتق الممثل به (ص ٣٣٧).
(¬٤) انظر المحلى (٩/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(¬٥) أخرجه مسلم في الأيمان، باب صحبة المماليك (١١/ ١٢٦ - ١٢٧) عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: "أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لطم مملوكه، أو ضربه فكفارته أن يعتقه". =

الصفحة 514