كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

وخالفوها كلها لأنهم لم يروا ذلك إلا في موضحة الرأس والوجه فقط؛ وليس هذا في شيء من تلك الأخبار، وقد [سَوَّى] (¬١) عطاء (¬٢) بين ذلك كله، وجاء عن عمر (¬٣) وغيره في كل موضحة في الجسد نصف عشر دية ذلك العضو (¬٤).
واحتجوا في طهارة جلد الكلب الميت إذا دبغ، بالخبر الثابت: "أَيُّمَا إهاب دُبغ، فقد طَهُر (¬٥) ثم خالفوه في جلد الخنزير، فقالوا: لا
---------------
= ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموضحة بخمس من الإبل؛ أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء".
(¬١) غير واضحة واستظهرت منها ما أثبته والله أعلم.
(¬٢) سبقت ترجمته في (٣٤٨) وما ذكره المؤلف عَنْهُ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٣٢٩ - ٩/ ٣٠٩) قال: أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: "موضحة في غير الرأس في الوجه، أو في اليد، أيعقلها أهل البادية، قال: إي والله! أظنها إذا أوضحت".
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٣٣٠ - ١٧ - ٩/ ٣٠٩ - ٣١٠)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٩٩) عن عمرو بن شعيب قال: "قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان؛ ليست في رأسه، فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى، أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كان، فإذا كانت الموضحة في اليد، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت في الأصابع موضحة، فهي نصف عشرها ... ". هذا لفظ عبد الرزاق.
(¬٤) انظر مذهب الحنفية في الموضحة في: مختصر الطحاوي (ص ٢٣٨) والهداية (٤/ ٥٢٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٥٨) وسبل السلام (٣/ ٢٤٨).
(¬٥) روي من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر: فَأَمَّا حديث ابن عباس: فأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة برقم (٤٥٦٧)، والترمذي في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم (١٧٨٢)؛ وابن =

الصفحة 517