كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
استزدناه لزادنا" (¬١)، فلم يجعلوا ظن خزيمة مسقطا لتوقيته عليه السلام، ووقفوا في هذه، ولو التزموا هذا العمل هنالك لوفقوا! ! (¬٢).
واحتجوا بالخبر الساقط: "من قاء أو قلس أو رعف، فلينصرف فليتوضأ" (¬٣)، وليس في أمرهم بالوضوء وَالبِنَاءِ على ما صلى من غلبة البول والغائط والفسو في الصلاة (¬٤)؛ وقالوا: هذا الخبر أصل في كُلِّ من غلبه في الصلاة حدث ينقض وضوءه في أنه يتوضأ ويبني، ثم خالفوه من كثب فقالوا: مَنْ صَلَّى متيمما ثم رأى الماء قبل أن يسلم، فقد انتقضت طهارته وصلاته؛ ويتوضأ ويبتدئ الصلاة ولا يبني (¬٥).
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب التوقيت في المسح برقم (١٥٧)، وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر برقم (٥٥٣) والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت برقم (١٣١٩ - ١/ ٤١٧) ومعرفة السنن (١/ ٣٤٥)؛ وألفاظهم متقاربة. وأخرجه من غير زيادة الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم (٩٥) وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وانظر كلاما طويلا على هذا الحديث في نصب الراية (١/ ١٧٥ - ١٧٧) وانظر أيضا: المحلى للمؤلف (٢/ ٨٩ - ٩٠).
(¬٢) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٧٩) وتبيين الحقائق (١/ ٤٩).
(¬٣) مضى تخريجه.
(¬٤) كذا وفي النفس من هذه العبارة كلِّها شيءٌ.
(¬٥) استدل الأحناف لما ذهبوا إليه: بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} قالوا: وهذا واجد للماء، ويقوله عليه السلام: "فإذا وجدت الماء فأمسه جِلْدَكَ". فقالوا: فأمر باستعمال الماء عند وجوده مطلقا، فدل على بطلان التيمم، وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٤٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٤١ - ١٤٩). وبسط المؤلف في المحلى (٢/ ١٢٦ - ١٢٨) الرد على الحنفية في هذه المسألة فانظره إن شئت.