كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
ثم خالفوه فجعلوه إلى طلوع الفجر (¬١).
واحتجوا لقولهم الفاسد في ضمان ما لم يجب بعد (¬٢)، بالخبر الثابت عن رسول الله أنه أمر على الجيش إلى مؤتة زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة" (¬٣).
وهذه طامةٌ من طَوَامِّ الهوس، لأنه لا يَعرف أحدٌ في هذا الخبر الضمان مال لم يجب بعد أصلا، فاعجبوا لِفَسادِ عقول هؤلاء القوم، وجرأتهم على القول بالباطل في الدين! ! ونسأل الله العافية من الخذلان.
واحتجوا في اشتراط الكفيل في عقد المداينة في مذهبهم (¬٤)؛ بخبر الذي كان فيمن سلف قبلنا، فاستقرض ألف دينار فطلب منه المقرض
---------------
= العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انْتَظَرْتُموها".
(¬١) انظر مذهب الحنفية في آخر وقت العشاء في: المختصر (ص ٢٤) والهداية (١/ ٤٢) وتبين الحقائق (١/ ٨١) والمحلى (٣/ ١٦٥) وفيه ذكر المؤلف أن أبا حنيفة كره تأخير العشاء إلى طلوع الفجر.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٠٣).
(¬٣) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام برقم (٤٢٦١) عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة". قال عبد الله: "كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية".
(¬٤) انظر اشتراط الكفيل في المداينات في: تبيين الحقائق (٤/ ١٥١) وبدائع الصنائع =