كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
المال، ولا أباح لنا أن نشترط كفيلا في عقد المداينة، فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١).
واحتجوا في قولهم بإجازة كفالة الوجه (¬٢) بخبر ساقط موضوع أن رسول الله كفل في تهمة (¬٣)، وهم أول مخالف لهذا الخبر، فلا يجوزون
---------------
= غيرهم: بل المانع الشرع لا العقل.
المذهب الثالث: قول من قال شرع إبراهيم عليه السلام خاصة شرع لنا، وما سواه ليس بشرع لنا.
واختار المؤلف من هذه المذاهب، قول من قال: إن شرائع من قبلنا "ساقطة عنا، ولا يجوز العَمَلُ بشيء منها إلا أن نخاطب في ملتنا بشيء موافق لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا - صلى الله عليه وسلم - لا اتباعا للشرائع الخالية".
وانظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٩) والبرهان في أصول الفقه (١/ ٣٣١) والمنخول (ص ٢٣١) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢/ ١٥٣) والإحكام للآمدي (٤/ ١٢٣) ومنتهى السول (٣/ ٥١) وتخريج الفروع على الأصول (ص ١٩٨) وكشف الأسرار (٣/ ٢١٢) والتلويح على التوضيح (٢/ ٢٧٦).
(¬١) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم (٤٥٦) ومسلم في العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٠/ ١٤٤) والترمذي في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت برقم (٢٢٠٧) والنسائي في البيوع، باب بيع المكاتب (٧/ ٣٠٥) وابن ماجة في العتق، باب المكاتب برقم (٢٥٢١) في قصة بريرة ومكاتبتها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له ... ". وفي رواية لابن ماجة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ... ".
(¬٢) كذا في النسخة التي بين يدي.
(¬٣) لم أَجِدْهُ والله أعلم.