كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

ولا تخن من خانك" (¬١). وليس في هذا اللفظ شيء مما احتجوا به، وانتصاف المرء من حقه وانتصاره بعد ظلمه، [واقتص من حرمته] (¬٢)، ليس خيانة ولا منع أمانة، ثم خالفوه على أصلهم، فقالوا: إن كان مثله مما يكال، أم يوزن فله أخذه.
---------------
= ومعنى، لأنه لا مثل له، فيجب المثل معنى وهو القيمة. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١١٩) والهداية (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦) وبدائع الصنائع (٧/ ١٥٠ - ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٨٨).
(¬١) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم (٣٥٣٤ و ٣٥٣٥)، والترمذي في البيوع برقم (١٢٨٢)، والدارمي في البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة برقم (٢٤٩٩) كلهم عن أبي هريرة، قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٨٠ - ٤٨١): "وأخرجه أبو داود، وسكت عنه، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره". وقال الزيلعي: قال ابن القطان: "والمانع من تصحيحه أن شريكا، وقيس بن الربيع مختلف فيهما". وقال الحافظ في بلوغ المرام "وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي". وقال الشوكافي في النيل: "وفي الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية، وفي إسناده من لا يعرف، وأخرجه أيضا الدارقطني، وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف". وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي، وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي، وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي، لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر، وقد صححه ابن السكن، وعن الحسن مرسلا عند البيهقي، قال الشافعي: "هذا حديث ليس بثابت". وقال ابن الجوزي: "لا يصح من جميع طرقه". وقال أحمد: "هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح". قال الشوكاني: "لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها، وتحسين إمام ثالث منهم، مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج".
(¬٢) كذا.

الصفحة 538