كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

وقالوا: إنما أراد الحرائر، وأما الإماء فَقُرآن فقط ثلثا أقراء الحرة (¬١).
وقال تعالى (¬٢): {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬٣) فقالوا: إنما أراد الحرائر، وأما الإماء، فشهر ونصف، نصف عدة الحرة (¬٤).
وقال تعالى (¬٥): {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬٦)، فقالوا: هذا على عمومه، والحرائر والإماء سواء (¬٧)، وقال تعالى (¬٨) في المتوفى عنهن أزواجهن: { ... يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬٩)؛ فقالوا: أراد الحرائر، وأما الإماء فشهران وخمس ليال نصف عدة الحرة (¬١٠).
---------------
(¬١) قال الجصاص في تفسير الآية التي أوردها المؤلف "وهذا الذي ذَكرَهُ الله تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومراده مقصور على الحرة دون الأمة". وانظر: أحكام الجصاص (١/ ٣٧١) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣).
(¬٢) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(¬٣) سورة الطلاق، الآية ٤.
(¬٤) انظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٤) والمحلى (١٠/ ٣٠٦ - ٣١١) وفيه ناقش المؤلف هذا القول مناقشة طويلة.
(¬٥) في ش: وقال عزَّ وجلَّ.
(¬٦) سورة الطلاق، الآية ٤.
(¬٧) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٣) والهداية (٢/ ٣٥٨) والمحلى (١٠/ ٣٠٦).
(¬٨) في ش: وقال عزَّ وجلَّ.
(¬٩) سورة البقرة، الآية ٢٣٤.
(¬١٠) صرح الجصاص الحنفي أثناء تَفْسِيرِ الآية التي أوردها المصنف هنا بذلك فقال: "وهذه =

الصفحة 582