كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
وقال تعالى (¬١): {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬٢)، فقالوا: هذا عموم للحر والعبد، والحرة والأمة؛ ثم قالوا: إنما أراد سارق عشرة دراهم فصاعدا، ولم يرد قطُّ سارق خشبة إلا أن تكون (¬٣) ساجا (¬٤)، ولا سارق لحم (¬٥).
وقال تعالى (¬٦): {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (¬٧)، ثم قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬٨)، فقالوا: هذا في طلاق الحرة من العبد والحر؛ وأما الأَمَةُ من الحر والعبد، فيحرم عليه تطليقتين، ثلثي طلاق الحرة، وأما تحريمها إلا بعد زوج، فعموم
---------------
= الآية خاصة في الحرائر دون الإماء، لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، ويين فقهاء الأَمْصَار في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران، وخمسة أيام نصف عدة الحرة". وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤١٥) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٣) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣) والمحلى (١٠/ ٣٠٨).
(¬١) في ش: وقال عزَّ وجلَّ.
(¬٢) سورة المائدة، الآية ٣٨.
(¬٣) في ش: يكون.
(¬٤) الساج: ضرب من الشجر وهو أيضا الطيلسان الأخضر، وجمعه سيجان. انظر: مختار الصحاح مادة سوج (ص ٢٥٣).
(¬٥) علل الكاساني استثناء الساج من الخشب في إيجاب القطع فيه بقوله: "وأما الساج والأبنوس والصندل فأموال لها عزة وخطر عند الناس، فكانت أموالا مطلقة"، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٨) والمسألة بكاملها مضى فقهها.
(¬٦) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(¬٧) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.
(¬٨) سورة البقرة، الآية ٢٣٠.