كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط (¬١).
وقال تعالى (¬٢): {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (¬٣)، فقالوا: عموم للحر والعبد (¬٤).
وقال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] (¬٥) مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (¬٧).
وقال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء
---------------
(¬١) أسقط الحنفية الزكاة في مال العبد، واشترطوا فيه الحرية، لأن كمال الملك يكون بها. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣)، وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٢) بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة: "وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك، فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل ... ".
(¬٢) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(¬٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥.
(¬٤) قال المصنف في المحلى (٦/ ١٦٠) إن هذا: "معروف متيقن من جميع أهل الإسلام".
(¬٥) {مِنْكُمْ} ساقطة من النسختين.
(¬٦) سورة المُجَادلة، الآية ٢.
(¬٧) حمل الحنفية {مِنْ نِسَائِهِمْ} على ما دون الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة، لأن الظهار لا يصح لعدم الزوجية، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢) والهداية (٢/ ٢٩٨) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) وأحكام القرآن لابن العربي المعافري (٤/ ١٨٨) وناقش المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٠ - ٥١) هذا القول فانظره إن شئت.
(¬٨) سورة البقرة، الآية ٢٢٣.