كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

وهذا عموم (¬١).
وقال تعالى: { ... وَتَحْرِيرُ (¬٢) رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (¬٣)، وقال تعالى في الظهار أيضا: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (¬٤)، وقال تعالى في كفارة الأيمان: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (¬٥)، فقالوا: عموم للحر والعبد.
وقال تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬٦)، فقالوا: عموم للعبد والحر، والمرأة إلا الراعف، ومن غلبه الحدث.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو نفس بنفس" (¬٧)، فقالوا: أما الزاني بعد الإحصان، والنفس بالنفس، فعمومٌ للرجال والنساء،
---------------
(¬١) صرح الكاساني في بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) بما ذكره المؤلف هنا فقال: " ... وقوله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، ونحو ذلك، وسواء كانت الزوجة حرة، أو أمة قنة، أو مدبرة وأم ولد".
(¬٢) في (ش): "فتحرير"؛ وهو مُخالِفٌ للتلاوة.
(¬٣) سورة النساء، الآية ٩٢.
(¬٤) سورة المجادلة، الآية ٤.
(¬٥) سورة المائدة، الآية ٨٩.
(¬٦) سورة البقرة، الآية ١٥٠.
(¬٧) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث برقم (٢٢٤٧)، والنسائي في الصغرى كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد (٧/ ١٠٣) وابن ماجه في الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث برقم (٢٥٣٣)، =

الصفحة 587