كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
"الحج عرفة" (¬١).
وأوجبوا السعي بين الصفا والمروة مرتين على القارن، ولم يتفق على وجوبه مرة، فكيف مرتين؟ ولم يردوه بالأثر: "الحج عرفة" (¬٢).
وأمر عز وجل بالقصر والفطر في السفر، فقالوا: القصر فرض، وليس الفطر فرضا، وليس في نص القرآن إلا إيجاب الفطر، والتخيير في القصر بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬٣).
وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬٤)، فقالوا: ليس فرضا (¬٥).
وقال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (¬٦)، فقالوا: هذا فرض (¬٧).
---------------
(¬١) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٠٠٩) "موارد الظمآن، وأبو داود في المناسك، باب من لم يُدرك عرفة برقم (١٩٤٩)، والنسائي في الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (٥/ ٢٥٦) وابن ماجه في المناسك برقم (٣٠١٥)، والحاكم في المستدرك برقم (١٧٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٣)، وأحمد في المسند برقم (١٨٨٥٦)، وقال البيهقي في المعوفة (٤/ ١٦٢): "قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا". وانظر في فقه هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣١٠).
(¬٢) انظر: المحلى (٧/ ١٧٥).
(¬٣) سورة النساء، الآية ١٠١، وانظر: المحلى (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(¬٤) سورة الطلاق، الآية ١.
(¬٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧٩).
(¬٦) سورة الطلاق، الآية ١.
(¬٧) انظر: المحلى (١٠/ ٢٨٨) والمغني لابن قدامة (٧/ ٣٤٨).