كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
أبي حثمة (¬١) أن يترك لأهل النخل ما يأكلون لا يخرص عليهم (¬٢) ولا يعرف لهم في هذا من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬٣) مخالف، فخالفوهم جهارا، وقالوا: لا يترك لهم شيء.
ومَوَّهُوا في إضعاف الصدقة على نصارى بني تغلب برواية عن عمر - قد قدمنا ذكرها - وأنها لا خير فيها، وخالفوها أيضا على ما وصفنا من قبل (¬٤).
---------------
(¬١) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري الأوسي، مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله سبع سنين أو ثمان سنين وحدث عنه بأحاديث وروى عن زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة، وروى عنه ابنه محمد وبشير بن يسار، وصالح بن خوات وغيرهم، قال الذهبي: "أظنه توفي زمن معاوية". أخرج له الجماعة، وانظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣٠٤) وتجريد أسماء الصحابة (١/ ٢٤٣) والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ١٦٣) والخلاصة (ص ١٥٧).
(¬٢) أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٢٢١ - ٤/ ١٢٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٩) والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٤) وساقه عبد الرزاق من طريق بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يقع، وقدر ما يأكلون".
وأما أثر سهل بن أبي حثمة: فأخرجه البيهقي في الكبرى في الزكاة، باب من يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله برقم (٧٤٤٤ - ٤/ ٢٠٨) عن عبد الرحمن بن مسعود قال: "جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تَدَعُوا الثلث فدعوا الربع".
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) انظر ما تقدم.