كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
له يعرف من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬١)، وهم قد خالفوا ابن عمر في هذا الخبر نفسه، إذ فيه أنه: "كان يخرج زكاة الفطر عن رقيق امرأته" (¬٢). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (¬٣) - رضي الله عنهم - (¬٤).
وصح عن عثمان الأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه (¬٥)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (¬٦).
ومَوَّهُوا في قولهم: العمرة جائزة السنة كلها إلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بأنه روي عن عائشة مثل هذا (¬٧).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٨): وقد صح عن عائشة - رضي الله عنها - (¬٩)
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٣٨١ - ٢/ ٣٩٩) "أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم من الرقيق".
(¬٣) انظر مذهب الحنفية في إسقاط الزكاة عن المكاتب في: المختصر للطحاوي (ص ٤٥)، والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمجموع للنووي (٥/ ٣٢٦) والمحلى (٥/ ٢٠٢ - ٢٥٤).
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) أخرج ابن أبي شيبة برقم ١٠٧٢٣ (٢/ ٤٣٢) عن حميد "أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل".
(¬٦) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمحلى (٦/ ١٣٢).
(¬٧) ذكره المؤلف في المحلى (٧/ ٦٧ - ٦٨).
(¬٨) سقطت من (ت).
(¬٩) سقطت من (ت).