كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
في هذا له مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: ليس في ذلك إلا قيمتها فقط.
وصح عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله: في الضبع يصيبها المحرم كبش (¬١)، وروي أيضا عن علي وابن عباس (¬٢)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا قيمتها فقط (¬٣).
ومَوَّهُوا في قولهم في المحرم يمرض أنه يَبْعَثُ بدنة ويواعدهم يوما، فإذا كان ذلك اليوم حَلَّ برواية بمثل ذلك عن ابن مسعود، وقد جاء عن ابن مسعود أنه يهدي ويحل (¬٤)، وصح هذا عن علي والحسين رضي الله
---------------
= محرم قتل قطاة فقالا: "ثلثا مد، ثلثا مد وثلثا مُدٍّ خَيْرٌ من قطاة".
(¬١) أما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٦١٨ - ٣/ ٣٤٤) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣) والمعرفة (٤/ ١٨٣) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٢) عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع كبش". أما أثر جابر فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣) عنه قال: قضى في الضبع بكبش".
(¬٢) أما الرواية عن علي: فأخرجها البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٢٣ - ٤/ ٤٠٣) عن مجاهد عن علي في الضبع كبش.
وأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٢٥ - ٤/ ٤٠٣) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣) والمعرفة (٤/ ١٨٣) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٢) عن عطاء "أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع كبش"؛ وذكرها ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٢٧).
(¬٣) هذا على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد فقال: "يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الضبع شاة". وانظر: اللباب في شرح الكاب (١/ ٢١٣).
(¬٤) أخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٦١) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في الذي لدغ - وهو محرم - بالعمرة فأحصر. فقال عبد الله: ابعثوا =