كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
أبي وقاص قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما" (¬١). وبه إلى الحجاج عمن حدثه عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كان يقول مثل ذلك (¬٢).
ومن طريق أبي عبيد (¬٣) حدثنا هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها من الذهب" (¬٤).
ومن طريق أبي عبيد حدثنا كثير بن هشام (¬٥) عن جعفر بن برقان (¬٦)
---------------
(¬١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٧) من طريق حجاج عن الحسن بن سعد عن رجل عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب".
(¬٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٠٤ - برقم: ١٠٤٣١) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها من الذهب".
(¬٣) هو أبو عبيد القاسم بن سلام وقد تقدمت ترجمته.
(¬٤) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٧).
(¬٥) كثير بن هشام بن سهل الرقي أبو سهل نزل بغداد، روى عن جعفر بن برقان، وشعبة، وعنه أحمد وإسحاق وعباس بن محمد وابن معين، ووثَّقه، وقال العجلي: "ثقة صدوق، مِنْ أَرْوى الناس لجعفر بن برقان". توفي سنة ٢١٧ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٤٩٥) وثقات ابن شاهين (ص ٢٧٣) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٨٩) والخلاصة (ص ٣٢٠).
(¬٦) جعفر بن بُرقان - بضم الباء وكسرها - الكلابي مولاهم أبو عبد الله الجزري الرقي؛ روى عن يزيد الأصم والزهري وعطاء وجماعة، وعنه ابن المبارك وأبو خيثمة وطائفة، =