كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)
ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - (¬١). ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون (¬٢) عن سليمان التَّيمي (¬٣) قال: "بلغني عن ابن عمر قال: في مُظاهر وطِئَ التي ظَاهَرَ منها، قبل أن يُكفِّر فإنَّ عليه كفارتَيْن (¬٤) وما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى (¬٥) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة (¬٦) عن قبيصة بن ذؤيب (¬٧) عن عموو بن العاص أنه قال: فيمن ظاهر من امرأته، ثم وطئها قبل أن يكفر أن عليه كفارتين (¬٨) ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.
واحتجوا لقولهم: لا لعان بين زوجين: أحدهما كافر، أو مملوك برواية ذكرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا: لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬٩) وهي رواية ساقطة من
---------------
= حيث أمركم الله". يقول: "في الفرج ولا تعدوا إلى غيره، فمن فعل من ذلك شئا فقد اعتدى". وانظر مناقشة المؤلف رأي الحنفية في المحلى (١٠/ ٧٧ - ٧٩).
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) تقدمت ترجمته.
(¬٣) تقدمت ترجمته.
(¬٤) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة.
(¬٥) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي وقد تقدمت ترجمته.
(¬٦) تقدمت ترجمته.
(¬٧) تقدمت ترجمته.
(¬٨) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣١٧).
(¬٩) سقطت من (ت).