كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 2)

فخالفوهم، وأجازوا طلاق المشرك (¬١).
والعجب أنهم احتجوا لقولهم أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق بأنه قد أنفذ عليه الطلاق إن تزوجها بعض أصحابه (¬٢) وقد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - (¬٣) بأشهر من أن يجهله إلا جاهل (¬٤).
وقد روينا من طريق أبي عبيد حدثنا سعيد بن عفير (¬٥) حدثني الفضل (¬٦) ابن المختار (¬٧) عن أبي حمزة (¬٨) سمعت ابن عباس يقول:
---------------
(¬١) انظر المحلى (١٠/ ٢٠٢).
(¬٢) في (ش): "الصحابة" وهو تحريف.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) من هذه الآثار عن بعض الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨١٧ (٤/ ٦٣) عن ابن عباس قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد الملك".
وما أخرجه أيضا برقم ١٧٨١٨ (٤/ ٦٣) عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح".
وما أخرجه أيضا عن جابر برقم ١٧٨٢٠ (٤/ ٦٣) قال: "لا طلاق قبل نكاح". وانظر رأي الحنفية ومناقشته في: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦) والهداية (١/ ٢٧٤) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤٧) والمحلى (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٨).
(¬٥) سعيد بن عفير - مصغر - الأنصاري مولاهم أبو عثمان الحافظ عن ابن وهب والليث ومالك وطائفة، وعنه الأعلام، قال ابن عدي: "صدوق ثقة". توفي سنة ٢٢٦ هـ. أخرج له الشيخان والنسائي، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٧) والميزان (٢/ ١٥٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) والخلاصة (ص ١٤٢).
(¬٦) في النسختين معا: "الفُضيل" والصواب ما أثبتُّه.
(¬٧) الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن عبيد الله بن موهب ومحمد بن مسلم الطائفي وأبي ذئب وغيرهم قال ابن عدي: "أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها". انظر: الميزان (٣/ ٣٥٨).
(¬٨) أبو حمزة عمران بن أبي عطاء الأسدي مولاهم القصاب الواسطي عن أبيه وابن عباس =

الصفحة 868