كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
كلها خلفة، وفي الخطأ أرباع خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس (¬١) وعشرون بنات لبون" (¬٢) وهذا كله خلاف قولهم.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر - رضي الله عنه - (¬٣) في حلمة الثدي من المرأة بِخُمُسِ دية المرأة، فإن قطع ثديها من أصله، فخمسة عشر من الإبل" (¬٤).
ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مَكْحُول أن "زيد بن ثابت قضى في حلمة المرأة رُبُعُ دية ثديها، وفي حلمة الرجل ثمن دية ثدي الرجل" (¬٥). ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) لم أجده هكذا ووجدته مفرقا فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥١ (ج ٥ / ص ٣٤٧) عن عاصم بن ضمرة عن علي كان يقول: في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض". وأخرج أيضًا برقم ٢٦٧٦٢ (ج ٥/ ص ٣٤٨) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه الحمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم والدية أثلاث: ثلث حقات وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وأخرج أيضًا برقم ٢٧٠٧٢ (ج ٥ / ص ٣٧٥) عن عاصم بن ضمرة عن علي - كما سبق - قال: "في الجائفة ثلث الدية".
(¬٣) سقط التَّرضي من (ت).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٤ (ج ٩/ ص ٣٦٤) بنحو ما ذكره المؤلف وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٧١٦٥ (ج ٥/ ص ٣٨٣).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٦١ (ج ٥/ ص ٣٨٣) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول.