كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

عن إبراهيم عن ابن مسعود في الذي يقتص منه، [فيموت على الذي يقتص منه] (¬١) ديته غير أنه يرفع عنه مقدار جرحه (¬٢)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة غير هذين القولين فخالفوهما، وقالوا: على المقتص (¬٣) له دية المقتص منه كاملة (¬٤).
واحتجوا لقولهم لا تحمل العاقلة صلحا، ولا عمدا ولا اعترافا برواية منقطعة من طريق الشعبي عن عمر لا تصح (¬٥)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة (¬٦).
وروينا من طريق حماد بن سلمة حدثنا داود بن أبي هند (¬٧) عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أستكره جاريةً فافتضها أنها جائفة فيها ثلث الدية (¬٨)، ولا يعرف له من الصحابة
---------------
(¬١) ما بين معكوفين ساقط من ت.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٠٠٨ (ج ٩/ ص ٤٥٨) وفيه عن ابن مسعود قال: "على المقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه".
(¬٣) في ت: منه، والصواب ما في ش.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٠).
(¬٥) ساق المؤلف رواية عمر في المحلى (ج ١١/ ص ٤٩) بسنده عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب قال: "العمد والعبد والصلح والإعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة".
(¬٦) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٧٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).
(¬٧) تقدمت ترجمته.
(¬٨) ساقه المؤلف هكذا في المحلى (ج ١٠/ ص ٥١٧) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف =

الصفحة 919