كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
حكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬١) بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - (¬٢)، والناس في الموسم، لا يعرف له منهم مخالف لا قبل ولا بعد، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم الفاسد: أنّ العاقلة على أهل الديون لا على أهل القبائل، بأن هذا فعل عمر (¬٣)، ثم قالوا: فإن بطل الديوان عادت الدية على القبائل، كما كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٤): فنسبوا عمر - رضي الله عنه - (¬٥) إلى أنه أحدث دينا أبطل به ما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه صفتهم لا صفة عمر، رضي الله تعالى عن عمر أمير المؤمنين (¬٦)، وحاشا له من ذلك، فهذه الآثار التي ذكرنا قَبْلَ هذه المسألة عن عمر مُكَذَّبَةٌ لدعواهم المفتراة، وموجبة أن عمر لم يجعل قط العاقلة إلا على القبائل، وهكذا فعل إذ بعث في المرأة الحامل، فأسقطت فأمر عليا أن يفرض دية الجنين على قريش (¬٧)، وهم عاقلة عمر، فَخَالَفُوا
---------------
(¬١) سقطت من ت.
(¬٢) سقطت من ت.
(¬٣) تقدم تخريج الرواية عن عمر بذلك وفقه المسألة عند الحنفية، انْظُرْهُ في: تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٧٨) والمحلى (ج ١١/ ص ٤٦) والمختصر (ص ٢٣٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧٨).
(¬٤) سقط لفظ الترحم من ت.
(¬٥) سقطت من ت.
(¬٦) في ت: رضي الله عنه.
(¬٧) تقدم تخريج ذلك.