كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
الصحيح الثابت عن عمر بحضرة الصحابة لكذب لا يصح عنه.
واحتجوا لقولهم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة بعمر وابن عمر (¬١)، وقد روي خلاف ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن الزبير (¬٢) - رضي الله عنهما - (¬٣).
وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، حدثنا قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬٤) بديته على
---------------
(¬١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٤٧) والمعرفة (ج ٣/ ص ٣٠٠) والشافعي في الأم (ج ٢/ ص ٤٦) عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري ... قال: ذاك مال فضع، قال: فوضعتها بين يديه فحبسها نوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.
وأما الرواية عن ابن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (٤/ ١٤٧) والمعرفة (٣/ ٣٠٠) والشافعي في الأم (٢/ ٤٦) عن نافع عنه أنه قال: "ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة". وساق المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٤) أثر عمر وقال: "وأما حديث عمر فلا يصح لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان". قلت: بل هما معروفان ثقتان.
(¬٢) أما الرواية عن عائشة فلم أقف عليها؛ وأشار إليها المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٧)، وأثر ابن الزبير في مصنف عبد الرزاق برقم ٧١١٩ (٤/ ١٠٠) وأخرجه المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٦) من طريقه بسنده، وفيه قصة. وانظر فقه المسألة عند الحنفية في: المجموع (٦/ ٤٧) والمحلى (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٧).
(¬٣) سقط الترضي من ت.
(¬٤) سقط التَّرضي من (ت).