كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬١)، بالإسناد الذي به احتجوا لقولهم في شفر العين، وفي الهاشمة بأنه قول زيد بن ثابت (¬٢)، فخالفوه هنالك، ولم يروه حجه، وقلدوه ههنا، ورأوه حجة، فهل هذا إلا التلاعب بدين الإسلام؟ ! !
وروينا عن زيد بن ثابت بذلك الإسناد نفسه: "في كل مفصل من مفاصل الأصبع، إذا انكسر، ثم انجبر ثلثا بعير" (¬٣)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (¬٤)، وروينا عن زيد بن ثابت في الظفر إذا اعَوَرَّ بعير، فإن نبت فَخُمُسَا بعير، فإن لم يخرج أو خرج أسود، فعشرة دنانير (¬٥)، وَإِنْ خرج أبيض فخمسة دنانير، بذلك السند نفسه.
---------------
= كاملة. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٩٠٤ (ج ٥/ ص ٣٦٠)، والصعر: ميل الوجه كله. انظر مقاييس اللغة مادة صعر (ج ٣/ ص ٢٨٨).
(¬١) سقط الترضي من ت.
(¬٢) انظر رأي الحنفية في هذه القضية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٨).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٧٠٠٥ (ج ٥/ ص ٣٦٩) عن مكحول عن زيد.
(¬٤) قال الحنفية في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. والأصابع كلها سواء، وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع، وانظر: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٥).
(¬٥) أخرجه المؤلف في المحلى بسنده (ج ١٠/ ص ٤٤٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٥٤ (ج ٩/ ص ٣٩٣) عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٢٠ (ج ٥/ ص ٣٧٩).