كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، قضى في الظفر إذا فسد بقلوص (¬١)، وهو موافق لقول زيد (¬٢).
وروينا من طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء (¬٣) عن عمرو بن هرم (¬٤)، عن جابر بن زيد (¬٥)، عن ابن عباس قال "في الظفر إذا اعور خمس دية الأصبع" (¬٦)، فاتفقوا كلهم كما ترى، وهذه أصح طريق عن ابن عباس، وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما، ولا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬٧) مخالف، فخالفوهم، وقالوا ليس فيه إلا مِنْ ديته، مثل ما ينقصه لو كان عبدا من قيمته (¬٨).
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٢ (ج ٩/ ص ٣٩٣) والقلوص من الإبل الشابة، انظر القاموس (ص ٨١١) (مادة قلص).
(¬٢) يعني الذي مر قريبا.
(¬٣) خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء وثقه أحمد والعجلي وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به". وقال ابن سعد: "ثقة". ولم يكن حذاء بل كان يجلس عندهم.
أخرج له الستة توفي سنة ١٤١ هـ انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٣) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ١٧٣) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ٣٥٢) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٧٤).
(¬٤) تقدمت ترجمته.
(¬٥) تقدمت ترجمته.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٤ (ج ٩/ ص ٣٩٤) من طريق الثوري عن
خالد الحذاء عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
(¬٧) سقط الترضي من ت.
(¬٨) يرى الحنفية في الظفر إذا قلعت، ثم نبتت متغيرة أن في ذلك حكومة عدل، انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٥) والمحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٥).